السعودية تبدأ تطبيق إجراءات غير مسبوقة بحق من تزوج من أجنبية بدون الحصول على موافقة عبر وزارة الداخلية والعدل

تطبيق إجراءات غير مسبوقة بحق من تزوج من أجنبية بدون الحصول على موافقة عبر وزارة الداخلية والعدل
  • آخر تحديث

في إطار تطوير المنظومة العدلية وتعزيز الاستقرار الأسري وحفظ الحقوق الشرعية والنظامية، صدر قرار جديد من وزارة العدل يهدف إلى معالجة أوضاع عقود الزواج التي أبرمت دون الحصول على الإذن الرسمي المطلوب في بعض الحالات.

تطبيق إجراءات غير مسبوقة بحق من تزوج من أجنبية بدون الحصول على موافقة عبر وزارة الداخلية والعدل

ويأتي هذا القرار كخطوة تنظيمية مهمة توازن بين متطلبات الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة، مع ضمان عدم ضياع الحقوق المترتبة على عقد الزواج، خاصة في الحالات التي تم فيها العقد بصورة غير نظامية.

القرار يعكس توجه واضح نحو تنظيم الإجراءات القضائية، وتوحيد آليات النظر في هذا النوع من الدعاوى، بما يحقق العدالة ويحد من الإشكالات الاجتماعية والقانونية الناتجة عن عقود الزواج غير الموثقة رسميا.

قرار وزير العدل والأساس النظامي له

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرار بالموافقة على الترتيبات الخاصة بسماع دعوى إثبات عقد الزواج الذي تم دون إذن الجهة المختصة، في الحالات التي يُشترط فيها هذا الإذن.

وجاء القرار استناد إلى أمر سامٍ كريم، مما يمنحه قوة تنظيمية واضحة ويؤكد أهميته في الإطار العدلي والنظامي.

وقد تضمن القرار نص كامل للترتيبات، يوضح التعريفات، والشروط، والإجراءات، والآثار المترتبة على الحكم القضائي.

مفهوم الإثبات القضائي في هذه الترتيبات

يقصد بالإثبات القضائي، وفقا لما ورد في الترتيبات، الحق الثابت بموجب حكم قضائي مكتسب للقطعية.

ويعني ذلك أن عقد الزواج لا يعد مثبت نظام إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، لا يقبل الطعن، ويترتب عليه ما يترتب على العقود النظامية من آثار شرعية وقانونية.

شروط سماع دعوى إثبات عقد الزواج

حددت الترتيبات مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها حتى تسمع دعوى إثبات عقد الزواج أمام المحكمة المختصة، وتشمل ما يلي:

  • إقرار طرفي عقد الزواج، أو أحدهما، بوجود عقد الزواج.
  • عدم وجود نزاع بين الزوجين حول أصل عقد الزواج.
  • أن يكون عقد الزواج قد أُبرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
  • حضور طرفي عقد الزواج أمام المحكمة، أو من له صفة نظامية في الدعوى.
  • تقديم ما يثبت العلاقة الزوجية محل الدعوى.
  • توفير ما يدل على محل الإقامة للطرفين.

شرط المسوغ النظامي وعدم التكرار

اشترطت الترتيبات لسماع دعوى إثبات عقد الزواج وجود مسوغ نظامي لعدم أخذ الإذن المسبق من الجهة المختصة، ما لم تري المحكمة سبب مقنع بخلاف ذلك.

كما نص القرار على عدم قبول الدعوى إذا كانت قد نظرت سابقا وصدر بشأنها حكم مكتسب للقطعية، وذلك لمنع تكرار الدعاوى وتحقيق الاستقرار القضائي.

ما يترتب على صدور حكم بإثبات عقد الزواج

في حال صدور حكم نهائي مكتسب للقطعية بإثبات عقد الزواج، تقوم وزارة العدل بالآتي:

  • تزويد الجهات الحكومية ذات العلاقة بنسخة من الحكم.
  • إشعار الجهة المختصة بإصدار الإذن بعقد الزواج.
  • استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتوثيق العقد رسميا.

ويهدف ذلك إلى إدخال العقد في المسار النظامي الصحيح بعد صدور الحكم القضائي.

العقوبات والمسؤوليات النظامية

أكدت الترتيبات أن سماع دعوى إثبات عقد الزواج لا يعني إسقاط العقوبات النظامية المترتبة على إبرام عقد الزواج دون إذن، إذا كانت الأنظمة تنص على ذلك. ويجوز للجهات المختصة، بما في ذلك النيابة العامة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لاختصاصها النظامي.

إعداد دليل إجرائي وتنسيق حكومي

نص القرار على أن تتولى وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية، إعداد دليل إجرائي يوضح:

  • آلية تطبيق هذه الترتيبات.
  • خطوات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
  • الإجراءات العملية لسماع الدعاوى وتنفيذ الأحكام.

ويشترط اعتماد هذا الدليل من وزير العدل خلال مدة لا تتجاوز ستين يوم من تاريخ بدء العمل بالترتيبات.

قاعدة بيانات موحدة لدعاوى إثبات الزواج

ضمن جهود الحصر والتنظيم، تتولى وزارة العدل إعداد قاعدة بيانات موحدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لحصر جميع دعاوى إثبات عقد الزواج المبرم دون إذن الجهة المختصة، وتهدف هذه القاعدة إلى تسهيل المتابعة، وتحليل البيانات، ودعم صناعة القرار العدلي.

تقييم الأثر ورفع النتائج

ألزمت وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان بتقييم آثار تطبيق هذه الترتيبات على الأفراد والمجتمع.

ويتم رفع نتائج هذا التقييم إلى المقام الكريم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ بدء العمل بها، بما يضمن المراجعة والتطوير المستمر.

العلاقة مع الأنظمة الأخرى وتاريخ النفاذ

أكد القرار أن هذه الترتيبات لا تخل بما ورد في الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، ومنها نظام الأحوال الشخصية.

ويبدأ العمل بهذه الترتيبات اعتبارا من تاريخ 08 / 07 / 1447هـ، مع تبليغ الجهات المعنية للعمل بموجبها وتنفيذ ما ورد فيها.